التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

29

تسمي المجالس الجامعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رؤساء وأعضاء اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة التي تؤلفها لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها وتحدد مهام هذه اللجان.