التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

115

أ/ 1- يشترط في قيد الطالب أن يكون حاص ً لا في سنة القبول نفسها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعدُّ معادلة لها. ويكون القبول على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية ووفقًا لمعايير أخرى يقررها مجلس التعليم العالي. 2- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من حملة الشهادات الثانوية الفنية أو المهنية أو الشرعية، في الكليات من الاختصاص نفسه وذلك عن طريق المفاضلة بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل فئة على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية وفقًا لما يقرره مجلس التعليم العالي. 3- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من خريجي المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في سنة القبول نفسها، في السنة الثانية في الكليات من الاختصاص نفسه، وذلك على أساس ترتيب معدل التخرج من المعهد وفقًا لما يقرره مجلس التعليم العالي. ب/ يجوز بقرار من الوزير وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي قبول: 1 عدد معين من الطلاب السوريين غير المقيمين من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها 2 عدد معين من الطلاب السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية من حملة شهادة الدراسة الثانوية السورية في سنة القبول نفسها في التعليم الموازي وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي 3 عدد معين من الطلاب السوريين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها من أبناء المحافظات النامية تعليميًا التي يحددها مجلس التعليم العالي ج/ يجوز بقرار من الوزير واستثناء من شرط سنة القبول نفسها قبول: 1 عدد معين من الطلاب العرب والأجانب والمغتربين من أصل سوري من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية، وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي . 2 عدد معين من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو على شهادة تعدُّ معادلة لها في نظام التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويحدد مجلس التعليم العالي أسس هذه النظم، وقواعد القبول والتسجيل والانتقال ونظم ومواعيد الامتحانات المتعلقة بها استثناء من الأحكام الواردة في هذه اللائحة. د/ يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه اذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة. 2- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.