116
لا يجوز قبول أي طالب بصفة شخصية دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي إلا طبقًا لما يأتي: 1/ أولاد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية، ويقبلون في الفرع الذي يرغبون الالتحاق به حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية. 2/أ-1- عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من - أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته . - أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته. - أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا. - تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم . - أيكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي 2- تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها. 3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- عدد يحدده مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث يؤدي إلى تخصيص ما يعادل مقعد لطالب واحد مقابل كل مئة عضو هيئة تدريسية في كل جامعة على ألا يقل عن خمسة طلاب ولا يزيد على خمسة عشر طالبًا في كل كلية أو قسم أو اختصاص، مانح درجة الإجازة، من أولاد أعضاء هيئة التدريس الحاليين مع عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس، الذين تركوا العمل لأسباب غير تأديبية ، أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة في الجامعة. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية، والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي وتتم هذه المفاضلة في كل جامعة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس فيها. وفي حال وجود شواغر في إحدى الجامعات تملأ هذه الشواغر من أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية. ب مكرر= مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) السابقة، يحدد مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي عدداً يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي بما لا يزيد على خمسة طلاب من أبناء المذكورين يتم التفاضل فيما بينهم في إحدى الجامعات التي يحددها مجلس التعليم العالي ج- 1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها. 2- يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص. 3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي . د- في حال وجود أكثر من طالب يتساوون في درجات النجاح في الشهادة الثانوية للمقعد الأخير يقبلون جميعهم. ثانيًا: قواعد النقل والتحويل

