التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

114

يحدد مجلس التعليم العالي في نهاية كل عام دراسي، بناء على اقتراح مجالس الجامعات عدد الطلاب المستجدين الذين يمكن قبولهم في الجامعات السورية من السوريين ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم في العام الدراسي التالي. كما يحدد مجلس التعليم العالي عدد الطلاب العرب والأجانب الذين يمكن قبولهم من غير أبناء الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم ويصدر بذلك قرار من الوزير.