التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

172

مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة / 20 / من قانون تنظيم الجامعات يدرس مقرر واحد أو مقرران في درجة الماجستير بلغة أجنبية باستثناء التدريس في الدراسات العليا في أقسام اللغات إذ يكون تدريس المقررات فيها بلغات أجنبية.