172
مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة / 20 / من قانون تنظيم الجامعات يدرس مقرر واحد أو مقرران في درجة الماجستير بلغة أجنبية باستثناء التدريس في الدراسات العليا في أقسام اللغات إذ يكون تدريس المقررات فيها بلغات أجنبية.
التشريعات السورية
172
مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة / 20 / من قانون تنظيم الجامعات يدرس مقرر واحد أو مقرران في درجة الماجستير بلغة أجنبية باستثناء التدريس في الدراسات العليا في أقسام اللغات إذ يكون تدريس المقررات فيها بلغات أجنبية.