التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

171

لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية..