170
تطبق على طلاب الدراسات العليا العقوبات الانضباطية وأحكامها المطبقة على طلاب درجة الإجازة أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة هي عقوبة الفصل النهائي من الجامعة وفي هذه الحالة لا يستفيد من أحكام المادة 131 من هذه اللائحة .
التشريعات السورية
170
تطبق على طلاب الدراسات العليا العقوبات الانضباطية وأحكامها المطبقة على طلاب درجة الإجازة أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة هي عقوبة الفصل النهائي من الجامعة وفي هذه الحالة لا يستفيد من أحكام المادة 131 من هذه اللائحة .