169
تعد شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في الاختصاصات الطبية السريرية الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام هذه اللائحة، وكذلك شهادة الدراسات العليا الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام المرسوم رقم 198 تاريخ 1/9/1974 معادلة لدرجة الماجستير
التشريعات السورية
169
تعد شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في الاختصاصات الطبية السريرية الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام هذه اللائحة، وكذلك شهادة الدراسات العليا الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام المرسوم رقم 198 تاريخ 1/9/1974 معادلة لدرجة الماجستير