التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

168

يمنح الناجحون في الدرجة العلمية التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة والوزير ، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة .