168
يمنح الناجحون في الدرجة العلمية التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة والوزير ، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة .
التشريعات السورية
168
يمنح الناجحون في الدرجة العلمية التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة والوزير ، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة .