التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

167

يجوز للطالب وقف تسجيله في مرحلتي الماجستير وما في حكمها والدكتوراه وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي