التشريعات السورية

173 · المادة 173

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

173

تصدر الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات بقرارات من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن هذه الأنظمة الأحكام التفصيلية التي لم ترد في هذه اللائحة أو التي أحالتها اللائحة إلى هذه الأنظمة الخاصة .