174
يتم افتتاح درجات الماجستير والدكتوراه وفروعها تدريجيًا وحسب حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص .
التشريعات السورية
174
يتم افتتاح درجات الماجستير والدكتوراه وفروعها تدريجيًا وحسب حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص .