التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

174

يتم افتتاح درجات الماجستير والدكتوراه وفروعها تدريجيًا وحسب حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص .