التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

122

يخضع الطلاب المسجلون والمرخص لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة وطلاب التعليم المفتوح لنظام الانضباط المبين في المواد الآتية: