التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

121

أ- تعمل الجامعات بالتعاون مع الإتحاد الوطني لطلبة سورية وفقًا لأحكام المرسوم 429 1968 وتعديلاته على رفع مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية /2/ تاريخ 17 والرياضية للطلاب من خلال ما يأتي: 1 إنشاء المدن الجامعية والمطاعم والنوادي والصالات والمسارح والملاعب الرياضية والمسابح والمرافق اللازمة لها، وتجهيزها بالأصول الثابتة حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. 2 تنمية النشاطات الرياضية وتوفير الملاكات اللازمة لها ودعم النشاطات الفنية وغيرها من النشاطات الاجتماعية. 3 تغطية جميع نفقات الرحلات العلمية والدورات والمعسكرات التدريبية التي تنص عليها الخطط الدراسية ومناهجها. 4 تقديم المساعدات المالية والعينية للمعسكرات الإنتاجية والرحلات العلمية الاطلاعية والتبادل الطلابي العربي والأجنبي. 5 تقديم المعونة اللازمة للنوادي في الجامعة. 6 وضع برامج للخدمة العامة والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه الإسهام بالمشروعات الوطنية والخدمات الاجتماعية. ب- تعمل الجامعات بالتعاون مع المكاتب الفرعية لنقابة المعلمين على دعم النشاطات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية للعاملين في الجامعة