التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

120

أ- على طلاب الكليات أو بعض أقسامها التي يحددها مجلس التعليم العالي، الاشتراك في المعسكرات الانتاجية ب- تعدُّ هذه المعسكرات الإنتاجية جزءًا من الخطة الدراسية في اللوائح الداخلية للكليات ج- يحدد مجلس التعليم العالي أسس إقامة هذه المعسكرات وبرامجها وتوقيتها وشروط المشاركة والنجاح فيها