التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

119

يمنح رئيس الجامعة بقرار منه: 1 كلا من الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح لدرجة الإجازة، شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي) مع مكافأة مالية مقدارها 100,000 ل.س للمتفوق الأول و 90,000 ل.س للمتفوق الثاني و75,000 ل.س للمتفوق الثالث على ألا يقل معدل درجات نجاح أي منهم في السنة الانتقالية عن 70 %، وفي حال وجود أكثر من طالب يتساوون في المعدل مع الطالب الثالث يمنح كل منهم المكافأة المماثلة التي تمنح لهذا الطالب 2 الخريج الأول في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح درجة الإجازة، شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للخريج الأول المتفوق) مع مكافأة مالية مقدارها 250,000 ل.س على ألا يقل معدل تخرجه العام عن 70 %، ويقصد بالخريج ) الأول الطالب الذي حصل على أعلى معدل عام في الكلية من بين جميع الخريجين بنتيجة امتحانات العام الدراسي بدورتيه الامتحانيتين بما في ذلك الامتحانات التكميلية لهذا العام 3 يتم منح شهادات التفوق مع المكافآت إلى مستحقيها في السنة الدراسية التالية لسنة الاستحقاق.