التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

118

أ- يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقررات: اللغة العربية- الثقافة القومية الاشتراكية، التدريب العسكري، اللغة الأجنبية إذا نجح فيها في كلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين، كما يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقرر التدريب العسكري إذا نجح فيه في معهد تابع للوزارة وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين . ب- لمجلس شؤون الطلاب بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية، عدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها، في كلية جامعية مماثلة أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما.