5
يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والبحثية وكذلك الشؤون الإدارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وله على الأخص الإشراف على: 1 إعداد الخطط العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة. 2 إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية. 3 إعداد وتنفيذ خطط تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين في الجامعة. 4 تطبيق نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية لأعضاء الهيئة التعليمية وقيامهم بالواجبات التعليمية والبحثية. 5 إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها 6 مستوى الأداء الجامعي من النواحي العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة في هذه المجالات. 7 جميع العاملين في الجامعة.

