التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

إضافة إلى الاختصاصات الواردة في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة، يمارس الإداريون العلميون في الجامعات الاختصاصات المبينة في المواد الآتية في هذا الفصل: -1 رئيس الجامعة