التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أي من نوابه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض بقرار منه إلى أي منهم، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويعمم التفويض في هذه الحالة، وتبلغ الوزارة صورة عنه. -2 نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية