التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

67

يقوم المعيد قبل إيفاده إضافة إلى نصابه التدريسي بما يكلفه به رئيس القسم أو المشرف العلمي عليه، من دراسات وبحوث وأعمال بغية إعداده للإيفاد لمتابعة تخصصه.