67
يقوم المعيد قبل إيفاده إضافة إلى نصابه التدريسي بما يكلفه به رئيس القسم أو المشرف العلمي عليه، من دراسات وبحوث وأعمال بغية إعداده للإيفاد لمتابعة تخصصه.
التشريعات السورية
67
يقوم المعيد قبل إيفاده إضافة إلى نصابه التدريسي بما يكلفه به رئيس القسم أو المشرف العلمي عليه، من دراسات وبحوث وأعمال بغية إعداده للإيفاد لمتابعة تخصصه.