التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

68

يشرف أحد أعضاء الهيئة التدريسية على المعيد علميًا قبل إيفاده، ويسمى هذا المشرف العلمي بقرار من مجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم، وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة المعيد ويستمر الإشراف عليه في أثناء إيفاده خارج كليته.