69
يلتزم الموفد إعلام المشرف العلمي بجميع التطورات التي تطرأ على دراسته والخطوط الرئيسة للبحث الذي يقوم به وأن يتقدم كل ستة أشهر بتقرير عن سير دراسته وأعماله.
التشريعات السورية
69
يلتزم الموفد إعلام المشرف العلمي بجميع التطورات التي تطرأ على دراسته والخطوط الرئيسة للبحث الذي يقوم به وأن يتقدم كل ستة أشهر بتقرير عن سير دراسته وأعماله.