التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

70

يقدم المشرف العلمي تقريرًا سنويًا إلى رئيس القسم المختص يبين فيه سير دراسة المعيد وعمله، وعلى المشرف أن يعلم رئيس القسم فورًا بأي خلل يطرأ في هذا الشأن.