التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

71

أ- لا يجوز نقل المعيد أو ندبه أو إعارته أو منحه إجازة دراسية أو إجازة خاصة بلا أجر ولا يجوز له ممارسة المهنة. ب- يجوز منح المعيد إجازة خاصة بلا أجر لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر ولمرة واحدة خلال عمله كمعيد