التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

72

تطبق على المعيدين الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالترفيع والتأديب والعطل والإجازات.