التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

111

لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع للمحاضرات في الكليات غير التطبيقية دون أن يؤدي ذلك إلى الحصول على أية درجة علمية. ولا يشترط للترخيص في الاستماع أي لقب علمي أو دراسات خاصة. ولرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء الذين هم من مستوى أعضاء هيئة التدريس في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال التقنية وأشغال المعامل والتجارب والاستفادة من المكتبات، على أن يدفعوا قيمة المواد المستهلكة وأجور الأجهزة إذا اقتضى الأمر ذلك.