التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

110

يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق والأوراق المطلوبة التي تحدد بقرار من مجلس التعليم العالي وأن يدفع الرسوم المقررة.