112
يكون لكل طالب مقيد في الجامعة إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة بالطالب، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية يسجل فيها جميع ما يتعلق بالطالب من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية كما يسجل فيها الرسوم التي أداها والذمم المترتبة عليه وتسلسل حياته الجامعية، ونتائج امتحاناته.

