التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

103

أ- يسمح للطالب في مرحلة الإجازة الذي استنفد فرص التسجيل المحددة في المادة “102” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته بدءاً من تاريخ صدور هذا المرسوم التسجيل مرة ثانية في كليته لقاء رسوم لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين. ب- لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في الجامعة مدة إضافية تزيد على مثلي مدة الدراسة المتبقية له في كليته إضافة إلى السنة التي استنفد فيها. ج- يستفيد طالب السنة الأخيرة من أحكام الفقرة “ج” من المادة “102” من هذه اللائحة أما الطالب الذي استفاد من أحكام هذه الفقرة فيتم منحه عامين دراسيين على الأكثر. د- تطبق الرسوم المذكورة في الفقرة “أ” من هذه المادة على جميع الطلاب مهما كانت طريقة قبولهم في الجامعة. هـ- لا يسمح للمستفيد من أحكام هذه المادة بتغيير القيد. و- على الطالب المستفيد من أحكام هذه المادة أن يسجل في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية على ألا يتجاوز الموعد بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ استنفاده مباشرة. ز- يستفيد من أحكام الفقرات السابقة الطالب المستنفد بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يسجل الطالب خلال موعد أقصاه 15-9-2022. ح- لا يستفيد طالب السنة التحضيرية من أحكام الفقرات السابقة ويحق له تغيير القيد وفق الأسس المعتمدة إذا لم يترفع إلى السنة الثانية بعد مرور سنتين على الأكثر من وجوده في السنة التحضيرية.