التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

102

أ- 1- لا يجوز أن يبقى الطالب المسجل أول مرة بعد صدور هذه اللائحة مسجلا في الكلية مدة إضافية تزيد على نصف مدة الدراسة اللازمة لنيل درجة الإجازة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب في الكليات التي تتبع النظام السنوي ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك. 2 يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين قبل صدور هذه اللائحة 3 يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدة لا تتجاوز السنتين، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربع مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو مقررين في النظام السنوي أن يدخل امتحانًا تكميليًا فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي لذلك . ج- يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المذكورة في الفقرة السابقة بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل