101
إذا كان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان كتابي وآخر شفهي أو عملي أو أعمال السنة فإن علامة الطالب في هذا المقرر تتكون من مجموع درجات الامتحانات الكتابية مضافًا إليها درجات الامتحانات الشفهية أوالعملية أو أعمال السنة، ويقرر مجلس الكلية في مطلع كل سنة دراسية، النسبة المئوية لكل من هذه الامتحانات، ولا يجوز تعديل النسبة في أثناء السنة الدراسية إلا بقرار من مجلس الجامعة.

