التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

100

تقدر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مئة درجة. ويعدُّ الطالب ناجحًا في المقرر إذا حصل على: أ- ( 60 ) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل لأول مرة في الكليات التطبيقية بعد صدور هذه اللائحة 0 يحدد مجلس التعليم العالي الكليات التطبيقية في الجامعات ب- ( 50 ) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل في باقي الكليات وكذلك الطالب المسجل في الكليات التطبيقية قبل صدور هذه اللائحة