التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

104

يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ.