التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

105

تمنح الإجازة من المراتب التالية: أ- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 60 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي: - مرتبة الشرف إذا نال الطالب معد ً لا عامًا قدره (95) فأكثر. - مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (85) إلى مادون (95) - مرتبة جيد جدًا إذا كان معدله العام (75) إلى مادون (85) - مرتبة جيد إذا كان معدله العام (65) إلى مادون (75) - مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (65) ب- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 50 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي: - مرتبة الشرف إذا نال الطالب معد ً لا عامًا قدره (90) فأكثر. - مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (80) إلى مادون (90) - مرتبة جيد جدًا إذا كان معدله العام (70) إلى مادون (80) - مرتبة جيد إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (70) - مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (50) إلى مادون (60) وتذكر هذه المرتبة في درجة الإجازة وفي الوثائق والمصدقات، ويعمل بهذه التقديرات أيضًا في امتحانات نهاية السنة. والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل درجة الإجازة. ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة. ج- يضع مجلس التعليم العالي طريقة حساب المعدل العام في نظام الساعات المعتمدة