106
تمنح بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة تعويضات عن أعمال الامتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول لمن يقوم بها: 1 من أعضاء الهيئة التعليمية. 2 من العاملين في الجامعة من غير أعضاء الهيئة التعليمية. 3 من المندوبين إلى الجامعة والمتعاقد معهم والمحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية. 4 من المكلفين من خارج الجامعة.

