التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

106

تمنح بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة تعويضات عن أعمال الامتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول لمن يقوم بها: 1 من أعضاء الهيئة التعليمية. 2 من العاملين في الجامعة من غير أعضاء الهيئة التعليمية. 3 من المندوبين إلى الجامعة والمتعاقد معهم والمحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية. 4 من المكلفين من خارج الجامعة.