107
أعمال الامتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي: 1 أعمال المراقبة. 2 تصحيح الأوراق الامتحانية ومشاريع التخرج. 3 المشاركة في إجراء الامتحانات الشفهية والعملية. 4 المشاركة في أعمال لجنة المراقبة العامة (الرصد). 5 الخدمة في القاعات الامتحانية لصالح الامتحانات. 6 المهام الأخرى التي يعدُّها مجلس التعليم العالي متصلة بالامتحانات.

