التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

107

أعمال الامتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي: 1 أعمال المراقبة. 2 تصحيح الأوراق الامتحانية ومشاريع التخرج. 3 المشاركة في إجراء الامتحانات الشفهية والعملية. 4 المشاركة في أعمال لجنة المراقبة العامة (الرصد). 5 الخدمة في القاعات الامتحانية لصالح الامتحانات. 6 المهام الأخرى التي يعدُّها مجلس التعليم العالي متصلة بالامتحانات.