التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

108

تتضمن اللائحة الداخلية لكل كلية القواعد الامتحانية الخاصة بها بما لا يتعارض مع القواعد العامة للامتحان الواردة في هذه اللائحة.