149
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجات العلمية وتفصيلاتها وتخصصاتها وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة لكليات الطب .
التشريعات السورية
149
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجات العلمية وتفصيلاتها وتخصصاتها وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة لكليات الطب .