التشريعات السورية

149 · المادة 149

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

149

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجات العلمية وتفصيلاتها وتخصصاتها وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة لكليات الطب .