التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

150

أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ما قبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل بعد درجة الإجازة. ج- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية الفرعية بسنتين على الأقل بعد شهادة الدراسات التخصصية العامة.