151
أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ماقبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل
التشريعات السورية
151
أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ماقبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل