التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

151

أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ماقبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل