التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

152

أ- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلا على درجة إجازة دكتور في الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- يجوز قيد الطالب الحاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة في إحدى الشهادات التخصصية الفرعية وفقا لما يحدده نظام الدراسات العليا في الكلية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين.