التشريعات السورية

153 · المادة 153

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

153

يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية: أ- أن يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية، وأن ينجح في المقررات التي تحددها الخطة الدراسية في هذا النظام. ب- أن يجتاز بنجاح فحصًا باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي . ج- أن ينجح في امتحان نهائي على مستوى وطني يحدد شروطه مجلس التعليم العالي، وإذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين متتاليتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . ويحدد مجلس التعليم العالي شروط التقدم إلى هاتين الدورتين. د- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنيه تعقب نجاحه في الامتحان النهائي