154
يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه في العلوم الطبية : أ- أن يكون حاص ً لا على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية، بمرتبة جيد على الأقل في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ أو مؤسسة علمية معترف بها من مجلس الجامعة ب- أن يجتاز بنجاح فحصًا باللغة الأجنبية يضع شروطه مجلس التعليم العالي ج- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين

