التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

148

تمنح الجامعات بناء على طلب كليات الطب الدرجات العلمية الآتية : 1- الماجستير (في التخصصات ما قبل السريرية). 2- شهادة الدراسات التخصصية العامة. 3- شهادة الدراسات التخصصية الفرعية. 4- الدكتوراه في العلوم الطبية .