148
تمنح الجامعات بناء على طلب كليات الطب الدرجات العلمية الآتية : 1- الماجستير (في التخصصات ما قبل السريرية). 2- شهادة الدراسات التخصصية العامة. 3- شهادة الدراسات التخصصية الفرعية. 4- الدكتوراه في العلوم الطبية .
التشريعات السورية
148
تمنح الجامعات بناء على طلب كليات الطب الدرجات العلمية الآتية : 1- الماجستير (في التخصصات ما قبل السريرية). 2- شهادة الدراسات التخصصية العامة. 3- شهادة الدراسات التخصصية الفرعية. 4- الدكتوراه في العلوم الطبية .