147
يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه: أ- أن يعدَّ بحثًا مبتكرًا في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه ، ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناء على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم . ب- أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية . ثانيا- نظام الدراسات العليا في كليات الطب

