التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

146

يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه: أ- أن يكون حاص ً لا على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل ، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- أن يجتاز بنجاح امتحانًا باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي ج- يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطًا إضافية لإثبات المقدرة اللغوية