التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

93

أ- يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة ينذر رئيس القاعة الطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر. ب- كل طالب يعثر معه على ماله علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان. ج- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت الغش يلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي د- يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بد ً لا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما على القضاء. ه- يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة. و- يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه. ز- وفي جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.