50
يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في النصف الأول من شهر تشرين الأول تقريرًا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.
التشريعات السورية
50
يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في النصف الأول من شهر تشرين الأول تقريرًا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.