التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

50

يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في النصف الأول من شهر تشرين الأول تقريرًا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.