التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

51

يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معاً لعضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة ست سنوات، ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تمديد الندب لمدد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.